هل يجوز للمعتدّة الإنتقال من مدينة لأخرى

رقم الفتوى ( 3176 )

السؤال : لو أن الحرمة في العدة بعد وفاة زوجها هل يجوز لها أن تنتقل إلى مدينة ثانية وتكمل العدة؟

الجواب : يجب على المرأة أن تعتد في بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تنتقل عنه قبل تمام العدة إلا إذا اضطرت للتحول كأن لا يكون عندها أحد يقوم بها. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى