هل يجوز للمعتدّة الإنتقال من مدينة لأخرى
رقم الفتوى ( 3176 )
السؤال : لو أن الحرمة في العدة بعد وفاة زوجها هل يجوز لها أن تنتقل إلى مدينة ثانية وتكمل العدة؟
الجواب : يجب على المرأة أن تعتد في بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تنتقل عنه قبل تمام العدة إلا إذا اضطرت للتحول كأن لا يكون عندها أحد يقوم بها. والله أعلم.