حكم بيع الدخان والتبغ
رقم الفتوى ( 3169 )
السؤال : أنا عامل في بقالة ويوجد لدينا دخان وتبغ هل يجوز لنا بيعه؟
الجواب : يحرم تناول التبغ بكل أنواعه السجائر وغيرها ؛ لأنه من المضار باتفاق، ويحرم بيعه، فلا يجوز للعامل أن يبيع التبغ وغيره من المحرمات. وإذا أصر صاحب المحل على بيع التبغ فليترك العامل العمل وسيعوضه الله خيرا منه. (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)[سورة الطلاق: 2 – 3].