حكم قيادة المرأة للسيارة
رقم الفتوى ( 3157 )
السؤال : حكم قيادة المرأة للسيارة؟
الجواب : الأصل هو جواز قيادة المرأة للسيارة، ولكن قد تترتب على قيادة المرأة للسيارة مفاسد في وقت معين أو مكان معين فيرجح المنع درءا للمفسدة لا أن قيادتها للسيارة ممنوعة لذاتها شرعا. والله أعلم.