حكم قيام بعض المصلين لإتمام ما فاتهم من الصلاة بعد التسليمة الأولى

رقم الفتوى ( 3116 )

السؤال : إذا سلم الإمام التسليمة الأولى قام بعض المصلين لإتمام ما فاتهم من الصلاة، فما حكم فعلهم؟

الجواب : التسليمة الأولى من تسليمتي الصلاة ركن من أركان الصلاة، والتسليمة الثانية سنة، فإذا قام المأموم المسبوق بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فإنه يكون قد أخل بالسنة لتركه حضور وانتظار إكمال الإمام لصلاته، ولكن مع ذلك فصلاة المأموم صحيحة، ولكن الأولى والأفضل أن لا يقوم المسبوق حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى