ماحكم المجموعات التي تضم رجالا ونساء
رقم الفتوى ( 3109 )
السؤال : ماحكم المنتديات والقروبات والمجموعات التي تضم رجالا ونساء على مواقع التواصل الاجتماعي ويتم من خلالها النشر والتعليق والمحادثات بين الجنسين؟
الجواب : أنا أريد أن أضع سؤالا قبل أن أجيب عن هذا السؤال، وأتوجه بسؤالي للسائل ولكل من اطلع على هذا الجواب فأقول: هل تسمح لابنتك وزوجتك وأختك أن تشارك في هذه المنتديات؟ وإذا كان الجواب بالنفي كما هو الغالب، فكيف ترضى لبنات الناس وزوجاتهم وأخواتهم ما لا ترضاه لابنتك وزوجتك وأختك؟ أين النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين؟ قد يقول قائل: وماذا في أن تتواصل المرأة مع الرجل؟ وماذا في أن تستفيد البنت من هذه المواقع؟ والجواب: ولماذا لم تسأل نفسك هذا السؤال في حال ابنتك وزوجتك وأختك؟ والقضية واضحة فأنت لا تريد أن تحرم ابنتك وزوجتك وأختك من الفائدة وأنت ربما لا تحرم تواصل المرأة بالرجل برسالة أو اتصال ولكن القضية هي الاحتراز والتحفظ لأن نساءنا وأعراضنا هي أغلى ما نحافظ عليه بعد ديننا وعقيدتنا، بل قد يسمح في الدين عند الإكراه والاضطرار من قول كلمة الكفر في الظاهر ما لا يسمح به في الأعراض، والأصل جواز كلام الرجل للمرأة بشرطين ذكرهما الله عز وجل في كتابه العزيز وهما: الأول: أن يكون الكلام معروفا ليس فيه فسق ولا سفاهة ولا قبح. والثاني: أن لا تخضع المرأة في قولها ولا تتكسر في منطقها، ولا تلين في خطابها؛ بل تتكلم على طبيعتها. قال الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: *(يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا)* [سورة اﻷحزاب: 32]. ولكن لابد من مراعاة الواقع واعتباره في الفتوى، فالواقع الذي نعيش فيه فيه جرأة في النساء، وشباب طائش يريد أن يتلذذ بمخاطبة البنات والتواصل معهن ودغدغة عواطفهن، ووسائل خطيرة يسهل معها التواصل بالصوت والصورة والمقاطع … فالذي ننصح به هو أن تكون للرجال منتدياتهم ومجموعاتهم وللنساء منتدياتهن ومجموعاتهن، ويمكن تواصل المرأة مع الرجل عند الحاجة المعينة بالشروط الشرعية لخطاب المرأة مع الرجل، كحاجة المرأة للسؤال عن دينها أو عن مسألة في تخصصها أو مع مسؤول عنها في عمل لحاجة العمل ونحو ذلك. والله أعلم.