هل يجوز للحائض المرور بالمسجد

رقم الفتوى ( 3099 )

السؤال : ياشيخ، هل يجوز للحائض المرور بالمسجد؟ أفدنا جزاك الله خيرا. الجزاء .

الجواب : يجوز للحائض المرور بالمسجد إن أمنت من تلويثة وإصابته بشيء من الدم، فإذا كانت متحفظة جاز لها المرور؛ لقول الله عز وجل عن الجنب: *(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ )* [سورة النساء: 43]. فاستثنى من الجنب عابر السبيل، ومثله في الحكم الحائض، لكن بشرط أن تكون متحفظة قد أمنت من تلوث المسجد. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى