حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية
رقم الفتوى ( 3092 )
السؤال : ماحكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام؟
الجواب : تجب قراءة الفاتحة على الراجح على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، فعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *” لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ “* رواه البخاري ومسلم . فهذا عام في السرية والجهرية. . والله أعلم.