هل على المرأة عدة إذا توفي زوجها ولم تعلم بوفاته إلا بعد سنتين

رقم الفتوى ( 3084 )

السؤال : زوجة توفي زوجها في السجن، وبعد مرور سنتين على وفاته علمت بوفاته، هل عليها العدة؟

الجواب : ليس على هذه المرأة التي توفي زوجها ولم تعلم بوفاته إلا بعد سنتين من عدة؛ لأن العدة انقضت فعلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام من لحظة وفاته، ولا يلزم في العدة علم الزوجة ولا يلزم لها نية؛ بل العدة أشهر وأيام تنقضي بانقضائها. وليس على المرأة حداد ولا مكث في البيت بعد هذه الفترة. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى