حكم المسح على العمامة التي على الرأس أثناء الوضوء وعدم نزعها
رقم الفتوى ( 3074 )
السؤال : يا شيخ ما حكم المسح على العمامة التي على الرأس أثناء الوضوء وعدم نزعها؟
الجواب : يجوز المسح على العمامة تكميلا عليها مع مسح شيء من مقدم الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن الْمُغِيرَةِ بن شعبة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ” رواه مسلم. وأما المسح على العمامة دون مسح شيء من الرأس فالأولى عدم فعله. والله أعلم.