عدَّة طلاق من انقطعت عنها الدورة الشهرية
رقم الفتوى ( 3066 )
السؤال : امرأة كبيرة طلقها زوجها، وقد انقطعت عنها الدورة، فهل عليها عدة؟
الجواب : الكبيرة التي يئست من الحيض إذا طلقها زوجها فعدتها ثلاثة أشهر. قال الله عز وجل: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)[سورة الطلاق: 4].