حكم لبس الأظافر للزينة
رقم الفتوى ( 3062 )
السؤال : ما حكم لبس الأظافر للزينة؟
الجواب : لا ينبغي لبس الأظافر للزينة؛ لأن من الفطرة والسنة قص الأظافر وهذا خلاف السنة والفطرة.
رقم الفتوى ( 3062 )
السؤال : ما حكم لبس الأظافر للزينة؟
الجواب : لا ينبغي لبس الأظافر للزينة؛ لأن من الفطرة والسنة قص الأظافر وهذا خلاف السنة والفطرة.