ماحكم من حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وأراد قومها العوده إلى بلدهم

رقم الفتوى ( 3055 )

السؤال : ماحكم من حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وأراد قومها العوده إلى بلدهم.

الجواب : إن كانت من بلد داخل المملكة فلتذهب إلى بلدها ثم ترجع للطواف متى طهرت، وهي باقية على إحرامها حتى تطوف.
وإن كانت من بلدة يصعب عودتها منها إلى الحرم ومكة فلتأخذ بفتوى ابن تيمية رحمه الله وتطوف طواف الإفاضة على غير طهارة وتكون تلك ضرورة.
والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى