حكم قراءة المأموم للفاتحة إذا كان الإمام يسرع في الركوع
رقم الفتوى ( 3024 )
السؤال : ياشيخ صالح، عندنا إمام مسجد في الصلاة السرية مايمدينا نقرأ الفاتحة إلا وقد ركع سريعا في كل الركعات، فهل أركع معه أو أكمل الفاتحة؛
لانها ركن من أركان الصلاة؟
جزاك الله خيرا.
الجواب : قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا تسقط عن المأموم إلا إذا كان مسبوقا بأن جاء متأخرا وكبر مع الإمام ولم يدرك معه ما يسع قراءة الفاتحة فهذا إذا كبر الإمام يكبر معه وتسقط عنه الفاتحة، وأما من دخل مع الإمام من أول الصلاة فيجب عليه إكمال الفاتحة ولو أدى ذلك إلى تأخره حتى يرفع الإمام من الركوع ونحو ذلك، وعلى المأموم أن يسرع في القراءة خلف من هو سريع القراءة من الأئمة. والله أعلم.