حكم دخول المعتكف الى مصلى النساء
رقم الفتوى ( 3010 )
السؤال : بني في مسجد مصلى نساء خلف ضاحي المسجد ويفتح باب من المسجد في صالة وهي من ضمن المصلى يؤدي إلى المصلى هل إذا دخل المعتكف هذا المصلى يبطل اعتكافه؟
الجواب : الاعتكاف المستحب لا يبطل بالخروج ولكن يقطع تمامه وكماله، وإذا كان مصلى النساء الذي في مؤخرة المسجد له باب يؤدي إلى المسجد ولو عبر صالة فإنه يكون جزءا من المسجد تصح فيه القدوة بإمام المسجد، ويصح وصول المعتكفين إليه عبر البوابة الداخلية وجلوسهم فيه بلا حرج. والله أعلم.