حكم مقابلة زوجة العم وزوجة الخال

رقم الفتوى ( 2993 )

السؤال : هل يجوز لك أن تقابل حرمة عمك أو حرمة خالك؟

الجواب : زوجة عمك وزوجة خالك لسْنَ بمحارم لك، فلا تجوز مصافحتهن ولا الخلوة بهن ولا النظر إليهن، وأما المقابلة العادية دون خلوة مع الحجاب والحشمة والكلام معهن بالمعروف دون خضوع بالقول فلا حرج في ذلك. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى