حكم الصلاة منفردا خلف الصف
رقم الفتوى ( 2971 )
السؤال : إذا كانت صلاة جماعة في المسجد وأتى شخص فوجد الصف الأول قد اكتمل ولم يجد أي شخص بجانبه، فهل يأخذ شخصا من الوسط أم من نهاية الصف؟
الجواب : الراجح حجة أن الرجل إذا جاء إلى الجماعة ولم يجد فرجة في الصف ولا يتوقع مجئ أحد قبل فوات الركعة أنه يجوز له الصلاة خلف الصف بلا كراهة؛ لأنه معذور، وإذا كان القيام في الصلاة وهو ركن يسقط عند عدم القدرة فمن باب أولى أن يسقط النهي عن الصلاة منفردا خلف الصف عند العذر. والله أعلم.