الذهب المحلق وغير المحلق

رقم الفتوى ( 2970 )

السؤال : شيخنا الفاضل الإمام الألباني فرق بين الذهب المحلق وغير المحلق
واستدل بثلاثة أحاديث، كيف رد الجمهور على استدلاله؟ وماذا يقصد هو بالمحلق؟
وماهو الذهب الذي لا يدخل في المحلق؟

الجواب : ما ذهب إليه الإمام الألباني رحمه الله من تحريم الذهب محلق محجوج بالإجماع على خلافه وقد نقل الإجماع على حل الأسورة من الذهب للنساء والخاتم الكيا الهراسي رحمه الله في تفسيره والنووي رحمه الله في شرح مسلم وابن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح، والأحاديث متواترة متضافرة بذلك، ويحمل ما أوهم تحريم الذهب المحلق إن صح على أنه منسوخ، وما فهمه الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه لم ينقل عن أبي هريرة رضي الله عنه وإنما هو فهم للشيخ الألباني رحمه الله وحده ولم يسبق إلى هذا الفهم، وهذا المسألة مسألة تحريم الذهب المحلق عدها الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله من شواذ الشيخ الألباني رحمه الله، والمحلق عنده ما يكون حلقة بقطعة واحدة مدورة حول العضو كالمسكة والخاتم ونحو ذلك، ولا يدخل في ذلك عنده السلسلة؛ لأنها ليست قطعة واحدة ودورة، وكل جزء من السلسلة غير متواصل، وهو قول سيتناقض عند تفصيله. هذا باختصار. وللمزيد يراجع كتاب “المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق; للشيخ: مصطفى العدوي حفظه الله”.

زر الذهاب إلى الأعلى