حكم اعطاء اللقيطة اسم من رباها
رقم الفتوى ( 2959 )
السؤال : شيخنا الفاضل، إذا شخص وجد لقيطة في مسجد وأخذها، هل يعطيها اسمه؟ أو كيف؟ ومن يعقد لها إذا كبرت وأرادت أن تتزوج؟ جزاك الله خيرا.
الجواب : لا يجوز له أن يعطي اللقيطة اسمه لما قد يترتب على ذلك من نزاع في الميراث ونحو ذلك، وإنما ينسبها إلى اسم معبد كفلانة بنت عبد الله أو فلانة بنت عبد الرحمن، وإذا كبرت يتولى عقدها القاضي أو من وكله القاضي. والله أعلم.