حكم غسل الجنابة للحائض
رقم الفتوى ( 2958 )
السؤال : ياشيخ، أخت تقول: زوجها عاشرها في الصباح ثم حاضت بعدها بفترة وجيزة قبل أن تغتسل من الجنابة، فهل عليها الاغتسال من الجنابة؟
الجواب : هذه المرأة التي جامعها زوجها في الصباح وصارت على جنابة ووجب عليها الغسل من الجنابة ثم جاءتها الدورة: إن شاءت اغتسلت من الجنابة الآن على سبيل الاستحباب لا الوجوب تشبها بأهل العبادة كما تغتسل الحائض للإحرام وهي بحيضها، وإن شاءت تركت الاغتسال من الجنابة حتى تطهر من الحيض فتغتسل من الحيض والجنابة معا، وهكذا كاف، ولا يلزمها الاغتسال مرتين.