هل يجوز للمرأه الدخول على عم وخال أبيها
رقم الفتوى ( 2951 )
السؤال : هل عمي أخو أبي محرم لابنتي؟ وهل خالي أخو أمي محرم لابنتي؟ وهل عم زوجتي محرم لابنتي؟ وهل خال زوجتي محرم لابنتي؟
الجواب : العم والخال من محارم المرأة، قال الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء : *(وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ)* [سورة النساء: 23]. وبنت الأخ إنما تكون بنت أخ لعمها، وبنت الأخت إنما تكون بنت أخت لخالها، فالعم والخال من المحارم بالنص والإجماع. والعم: هو أخو الأب، والخال: هو أخو الأم، ولكن مما لا يعرفه كثير من الناس اليوم هو أن الأب يشمل الأب المباشر والأب غير المباشر وهو الجد كأبي الأب وأب الأم، وكذلك الأم تشمل الأم المباشرة والأم غير المباشرة وهي الجدة كأم الأم وأم الأب، والعم هو أخو الأب بالمعنى العام، فيدخل في اسم العم عم الأب وعم الأم، ويدخل في اسم الخال خال الأب وخال الأم، والناس في العرف يسمون هؤلاء أجدادا وهذا خطأ ينتج عنه الخطأ في فهم المحارم. وبهذا تعلم أن عمك هو عم لابنتك وخالك خال لابنتك ، وعم أم ابنتك هو عم لها وخال أم ابنتك هو خال لها، فكل هؤلاء محارم لابنتك. وبالله التوفيق.