حكم ذهاب المرأة المعتدة إلى عملها

رقم الفتوى ( 2938 )

السؤال : امرأة طُلِّقت وهي تشتغل في روضة للأطفال، هل يجوز لها أن تذهب شغلها؟ علما أنها تذهب حاليا لشغلها.

الجواب : يجوز للمرأة المعتدة أن تذهب لعملها صباحا مع كامل حجابها بعيدة عن الرجال إذا لم تجد من يقوم عنها بذلك العمل، فقد رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة أن تجد نخلها  فعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يَقُولُ : طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ  تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : *” بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا “* رواه مسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى