إعطاء الزكاة أحد الأقارب
رقم الفتوى ( 31 )
السؤال : هل يجوز أن تُعطَى زكاة الحلي أو غيرها من الزكوات لواحد من الأقرباء كالوالد أوالوالدة أو الابن أو البنت أوالأخ أو الأخت أو زوجة الأب ؟
الجواب : القاعدة العامة أنه لا تجوز الزكاة لمن تجب له النفقة فالوالدان إذا كان أحدهما عاجزا فقيرا تجب له النفقة , وتجب النفقة كذلك للصغير من الأولاد ونحوه كالمجنون والمعتوه , فهؤلاء وكل من تجب له النفقة لا تحل لهم الزكاة , وأما من لا تجب له النفقة كالابن البالغ المحتاج المستقل بنفسه , والبنت المتزوجة المحتاجة , والأخ والأخت المستقلين كل هؤلاء ونحوهم تجوز لهم الزكاة , والله أعلم .