زكاة ذهب بنات الرجل
رقم الفتوى ( 30 )
السؤال : رجل عنده عدة بنات وكل واحدة منهن معها شيء من الحلي , فإذا جمع ذلك الذهب صار نصابا وإذا لم يجمع لم يبلغ النصاب , فهل على ذلك الذهب زكاة على القول بوجوب زكاة الحلي ؟
الجواب : إذا كان الذهب الذي مع البنات ملكا للأب ففيه الزكاة ما دام مجموعه بالغا النصاب , وأما إذا كان الأب قد ملّك كل واحدة من البنات ما معها فليس فيه زكاة ؛ لأن كل واحدة منهن يتعامل معها ومع مالها باستقلال.