حكم سجود السهو للمأموم
رقم الفتوى ( 2921 )
السؤال : في صلاة العصر كنت مأموما فعندما جلس الإمام للتشهد الأول قمت سهواً ثم جلست، فهل علي سجود سهو أم أسلم مع الإمام؟
الجواب : لا يسن للمأموم أن يسجد السهو إذا سهى في صلاته أثناء ائتمامه بالإمام، فالإمام ضامن فيسقط خطأ المأموم خلفه. والله أعلم.