حكم سجود السهو للمأموم

رقم الفتوى ( 2921 )

‏‎السؤال : في صلاة العصر كنت مأموما فعندما جلس الإمام للتشهد الأول قمت سهواً ثم جلست، فهل علي سجود سهو أم أسلم مع الإمام؟
‏‎الجواب : لا يسن للمأموم أن يسجد السهو إذا سهى في صلاته أثناء ائتمامه بالإمام، فالإمام ضامن فيسقط خطأ المأموم خلفه. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى