إعطاء زكاة الزوجة لزوجها
رقم الفتوى ( 29 )
السؤال : امرأة تسأل وتقول : هل يجوز لي أن أعطي زكاة ذهبي لزوجي المحتاج ؟
الجواب : في الإجابة عن هذا السؤال تفصيل : فإن كان الزوج سيستخدم الزكاة التي تسلمها له زوجته في النفقة على البيت فلا يجوز ذلك ؛ لأن زكاتها ستعود لها , وإن كان الزوج سيستخدم ذلك المال في سداد دين عليه فلا بأس إن شاء الله .