تقسيم الذهب على البنات خوفا من الزكاة
رقم الفتوى ( 28 )
السؤال : امرأة لما قرب حول ذهبها قسمت ذهبها على بناتها وملكتهن إياه هربا من الزكاة , فهل تأثم بذلك ؟ وهل تلزمها الزكاة ؟
الجواب :لا شك أن المرأة التي تقسم حليها بين بناتها بقصد التهرب من الزكاة تأثم بذلك الفعل وسوء القصد ؛ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) . وعليها التوبة من سوء ما فعلت ؛ لأنها تعتقد وجوب زكاة الحلي.
وأما لزوم الزكاة عليها في تلك الحالة فالأحوط لها أن تزكي .