هل يجوز للمصلي أن يدافع عن نفسه في حالة هجوم الأعداء عليه
رقم الفتوى ( 2915 )
السؤال : هل يجوز للمصلي أن يدافع عن نفسه في حالة هجوم الأعداء عليه ويريدون قتله، فماذا يفعل المصلي؟
الجواب : إذا هجم على المصلي عدو يريد قتله أو حيوان مفترس جاز له ترك الصلاة والدفاع عن النفس أو الهرب، ثم يقضي الصلاة.