حكم قول “حرام من الحرمة تحرم علي ماحرمت أمي”

رقم الفتوى ( 2914 )

السؤال : رجل حلف يمينا وهو صادق، فقال في يمينه: “حرام من الحرمة تحرم علي ماحرمت أمي”، فهل هذا يمين؟ وهل عليه كفارة؟
الجواب : قول الرجل وهو صادق: “حرام من الحرمة تحرم علي ما حرمت أمي” هذا تحريم، والتحريم إذا حنث فيه الرجل فكفارته كفارة اليمين على الراجح؛ لقول الله عز وجل: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [سورة التحريم: 1 – 2]. وقول الرجل: ” ما حرمت أمي” ليس صيغة ظهار وإنما هو بيان مدة التحريم، فلم يشبه زوجته في الحرمة بأمه وإنما جعلها محرمة مدة تحريم أمه إن لم يكن صادقا فيما قال، والرجل كان صادقا فيما حلف عليه، وإذا كان الرجل صادقا فيما حرم بسببه لم يحنث؛ لذلك ليس عليه كفارة. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى