امرأة لديها صهور إخوان زوجها، هل لبس الروب قصير الكم جائز
رقم الفتوى ( 2900 )
السؤال : امرأة لديها صهور إخوان زوجها، هل لبس الروب قصير الكم جائز ؟
الجواب : يحرم دخولها على صهورها إلا مع زوج أو محرم، ويحرم عليها مع ذلك أن تكشف عن أي شيء من جسدها، فالواجب عليها أن تكون متسترة سترا كاملا حتى وجهها، وجوز بعض العلماء كشف الوجه والكفين فقط على أن لا يكون في وجهها وكفيها زينة.