حكم زواج الولد من زوجة أبيه بعد وفاته

رقم الفتوى ( 2897 )

‏‎السؤال : هل يجوز للولد أن يتزوج زوجة أبيه بعد وفاة أبيه؟
الجواب : نص الله عز وجل في القرآن الكريم نصا صريحا على تحريم النكاح من زوجة الأب وشدد فيه فجعله من الفاحشة والمقت (البغض بشدة) والسبيل السيء ، قال الله عز وجل: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) [سورة النساء: 22]. وقوله: ( إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) أي: في الجاهلية قبل معرفة الشريعة فلا إثم قبل ورود الشرع. فزوجة الأب تكون محرما مؤبدا للابن حتى لو مات عنها الأب أو طلقها فهي من محارم الابن يجوز له الدخول عليها والسفر بها ومصافحتها حتى لو طلقها أبوه أو مات عنها، وكذلك زوجة الابن بالنسبة للأب تكون محرما على التأبيد للأب متى عقد عليها ابنه حتى لو طلقها الابن أو مات عنها فهي محرم له على التأبيد.

زر الذهاب إلى الأعلى