حكم العمل في العمل إلى أن تقوم الصلاة بأمر من المدير
رقم الفتوى ( 2883 )
السؤال : ماحكم العمل في محطة محروقات إلى أن تقوم الصلاة بأمر من المدير ما الحكم على العامل؟ وماذا على المدير ولو مثلا روجع المدير وأصر على هذا القرار ما العمل؟ وهل هناك فيه إثم على المدير؟
الجواب : لا يجوز للمدير أن يمنع الموظفين من صلاة الجماعة، واللائق به هو توقيف العمل فترة صلاة الجماعة، وإذا رفض المدير واضطر العامل للعمل فلا حرج عليه، لكن غيره من العمل إذا كان يمكنه فيه صلاة الجماعة أفضل. والله أعلم.