متى يجب على النفاس الصلاة

رقم الفتوى ( 2868 )

السؤال : متى يجب على النفاس الصلاة؟ وما هو الأصح في قول بعض النساء أنها لا صلاة لها إلا بعد أربعين يوما كاملة، أنا زوجتي طهرت في اليوم (28) الثامن والعشرين، ثم بعد يومين عاد لها فكان يومين بيومين، لكن بعد اليوم الثالث والثلاثين من النفاس انقطع ولم يعد، ولم تبدأ تصلي إلا في اليوم الثامن والثلاثين، ماهو الحل؟ وهل تقضي الصلوات الفائتة.
نرجو الإفادة بالتفصيل. وشكرا.
الجواب : يجب على النفساء الصلاة إذا انقطع عنها دم النفاس ورأت الطهر أو الجفاف البيّن، ثم إذا عاد الدم في الأربعين تتوقف، ولا يلزم أن تمكث بدون صلاة إلى الأربعين، وهذا القول خطأ بيّن، وإذا كانت زوجتك طهرت في اليوم الثالث والثلاثين فإنه يلزمها الاغتسال والصلاة من ذلك اليوم، وعليها الآن قضاء ما تركتها من الصلوات منذ طهرت إلى أن بدأت الصلاة.

زر الذهاب إلى الأعلى