إخراج زكاة الحلي من الذهب
رقم الفتوى ( 25 )
السؤال : كيف لو لم يكن مع المسلم أو المسلمة الذي يريد أن يخرج زكاة الحلي إلا ذلك الذهب ؟
الجواب : إذا لم يكن للمزكي مال إلا ما معه من الحلي فعليه أن يخرج زكاته ذهبا , أو يبيع منه ليخرج زكاته من العملة الورقية .