حكم التصوير

رقم الفتوى ( 2851 )

السؤال :ما قول شيخنا صالح في التصوير؟ وهل هي من مسائل الاجتهاد؟ وهل من سعة فيها؟ وما معنى التصوير؟ وهل كان عند السلف بهذا المعنى؟
الجواب : التصوير فيه خلاف كثير، والراجح أن المحرم منه هو الذي يكون بالنحت والتطريز والرسم لا سيما مع التعظيم لا مع الامتهان، وأما التصوير الفوتوغرافي فالخلاف فيه أشد والراجح أنه لا حرج فيه؛ لأنه ليس فيه مضاهاة لخلق الله وإنما هو نقل نفس الصورة التي خلقها الله. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى