حكم من يشتري بالمال الذي اكتسبته من بيع العقار شيء آخر غير العقار
رقم الفتوى ( 2842 )
السؤال : سمعت من البعض أن هناك نهياً عن شراء شيء غير العقار بمال العقار، يعنى من باع منزلاً أو قطعة أرض فلا يجوز له أن يشترى بهذا المال غير منزل أو قطعة أرض، فهل هذا صحيح؟
الجواب : القول بالتحريم خطأ محض ولا أساس له من الصحة، فيحل لك أن تشتري بالمال الذي اكتسبته من بيع العقار ما شئت من عقار وطعام وشراب وملابس ومركبات وغير ذلك من الأمور، ولكن يستحب أن لا يشتري بمال العقار إلا العقار ، فعَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ رضي الله عنه، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ” مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ “. رواه أحمد وابن ماجه. وعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ لِأَبِيعَ عَقَارًا كَانَ لِي بِهَا فَأَشْتَرِيَ بِهِ السِّلَاحَ وَأَغْزُوَ، فَلَقِيتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا : قَدْ أَرَادَ نَفَرٌ مِنَّا سِتَّةٌ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : ” { لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } “. رواه أحمد وأبو داود. فهذا على سبيل الأكمل والأفضل وليس على سبيل المنع والتحريم. والله أعلم.