حكم اخراج مبلغ من الزكاة لطلاب الجامعة لمساعدتهم لإقامة حفل تخرج
رقم الفتوى ( 2841 )
السؤال : هل يجوز أن أخرج (مبلغا يسيرا) من الزكاة لطلاب الجامعة لمساعدتهم لإقامة حفل تخرج؟
الجواب : الزكاة لها مصارفها التي بينها الله عز وجل في كتابه، ولا يجوز صرفها في غير تلك المصارف، وإقامة الحفلات من الترف والتوسع وليس من الضروريات والحاجيات الأساسية، هذا إذا سلمت من المحرمات كالموسيقى والأغاني والاختلاط، والخلاصة أنه لا يجوز صرف شيء من الزكاة في حفلات التخرج ونحوها ولو سلمت من المحرمات.