هل على المرأة المطلقة عدة إذا مات زوجها
رقم الفتوى ( 2816 )
السؤال : هل على المرأة المطلقة إذا مات زوجها عدة؟
الجواب : المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر زوجة فإذا مات زوجها وهي في عدة الطلاق الرجعي فعليها أن تعتد عدة الوفاة، وأما المطلقة طلاقا بائنا فقد صارت أجنبية على الرجل وليست زوجة له، وليس عليها عدة وفاة.