حكم قيام المسبوق لإكمال صلاته بعد تسليمة الإمام الأولى
رقم الفتوى ( 2815 )
السؤال : إذا فاتتني ركعة أو ركعتان هل الأصح أن أقوم بعد تسليم الإمام من التسليمتين أو بعد التسليمة الأولى؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب : السنة والتمام أن لا يقوم المسبوق لإكمال صلاته إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمتين، ولكن لو قام المسبوق بعد التسليمة الأولى جاز، ونقص عليه أجر التسليمة الثانية خلف الإمام.