حكم قيام المسبوق لإكمال صلاته بعد تسليمة الإمام الأولى

رقم الفتوى ( 2815 )

السؤال : إذا فاتتني ركعة أو ركعتان هل الأصح أن أقوم بعد تسليم الإمام من التسليمتين أو بعد التسليمة الأولى؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب : السنة والتمام أن لا يقوم المسبوق لإكمال صلاته إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمتين، ولكن لو قام المسبوق بعد التسليمة الأولى جاز، ونقص عليه أجر التسليمة الثانية خلف الإمام.

زر الذهاب إلى الأعلى