حكم من اشترى نحلاً مسروقاً
رقم الفتوى ( 2813 )
السؤال : ياشيخي الفاضل أنا اشتريت نحلا مسروقا، وأنا صاحب نحل، وقمت ببيع النحل وصرفت فلوسه بس ماوضعت شيئا من الفلوس في شغلي، ماذا علي أن أسوي لكي أكفّر ذنبي؟ أفدني جزاك الله خيرا.
الجواب : يحرم على المسلم أن يشتري مالا مسروقا؛ لأنك تعلم أن المال مملوك بعينه لشخص ما، وهذا الذي يبيعك إياه يبيع ما لا يملك، ولا يحل لابن آدم بيع ما لا يملك، كيف وهو سارق مغتصب للحق؟ فإن استطعت أن ترد النحل أو مثله بطريقة ما للمسروق منه إن كان معروفا فهذا هو التحلل التام، وإلا فإن استطعت أن ترد النحل أو مثله إلى من باعه لك ويرد لك مالك فهذا حسن، وانصحه برد الحق إلى أهله، فإن لم تستطع فتصدق بمثل المال الذي اشتريت به النحل باسم صاحب الحق ولك أجر، ويكون ما أنفقته من قبل هو مالك. وبهذا تتحلل بإذن الله عز وجل، وتذكر أنك تستطيع أن تتحلل اليوم بالمال، وأما في الآخرة فلن يكون التحلل إلا بالحسنات والسيئات.