ما حكم الصلاة في ثوب وقع عليه دم
رقم الفتوى ( 2812 )
السؤال : ياشيخ، إذا وقع الدم سواء دمي أو دم شخص آخر على ثوبي أو على بدني فهل يجوز الصلاة فيه أم لا؟ وهل يجب إعادة الوضوء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب : الدم نجس، قال الله عز وجل: *(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس)* [سورة اﻷنعام: 145]. ولكن يعفى عن الدم اليسير من دم غيرك، ويعفى عن الكثير إذا كان منك فقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. وأما الوضوء فلا تجب إعادته بسبب وقوع الدم على بدنك أو ثوبك. والله أعلم.