حكم هجر المسجد بسبب المغادرة إلى مكان آخر

رقم الفتوى ( 2792 )

السؤال : نحن بدو ساكنين في شعب وجاء أحد رجال الخير وبنىى مسجدا عندنا، ونحن نسكن هذا المكان في فصل الصيف والخريف فقط، ثم نغادر إلى مكان آخر ، هل يجوز هجر المسجد هذا؟
الجواب : لا حرج عليكم في ترك المنطقة والمسجد حسب ما تقتضيه مصلحة حياتكم، وهذا لا يعد هجرا للمسجد؛ لأنه غير مقصود، وإنما يحدث تبعا لانتقالكم، فلا حرج عليكم في ذلك. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى