حكم هجر المسجد بسبب المغادرة إلى مكان آخر
رقم الفتوى ( 2792 )
السؤال : نحن بدو ساكنين في شعب وجاء أحد رجال الخير وبنىى مسجدا عندنا، ونحن نسكن هذا المكان في فصل الصيف والخريف فقط، ثم نغادر إلى مكان آخر ، هل يجوز هجر المسجد هذا؟
الجواب : لا حرج عليكم في ترك المنطقة والمسجد حسب ما تقتضيه مصلحة حياتكم، وهذا لا يعد هجرا للمسجد؛ لأنه غير مقصود، وإنما يحدث تبعا لانتقالكم، فلا حرج عليكم في ذلك. والله أعلم.