حكم من يقوم بأذية الحيوانات
رقم الفتوى ( 2789 )
السؤل : ما حكم من يقوم بأذية الحيوانات كالقطط والكلاب ويقوم بإخافتها وترويعها ورميها بالحجارة وغيرها؛ بل وحتى قتلها؟
الجواب : يحرم أذية الحيوانات غير المؤذية الضارة ضررا بالغا، ويحرم قتلها، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ ” رواه البخاري ومسلم.
وفي مقابل ذلك جاءت أحاديث الوعد والبشارة لمن يرحم الحيوانات، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ” رواه البخاري ومسلم.
فليحذر المسلم من أذية الحيوانات، وأشد منه أذية الناس. وليرب أولاده على الرحمة وحسن التعامل.