هل للمرأة المحرمة ذبح أضحية الهدي
رقم الفتوى ( 2779 )
السؤال: شيخ أحسن الله إليكم، هل للمرأة المحرمة ذبح أضحية الهدي؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: المرأة كالرجل في أحكام الأضحية والهدي، فإذا حجت تمتعا أو قرانا فعليها هدي، وتشرع الأضحية للحاج من ذكر أو الأنثى على الراجح، فعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه ، قَالَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ : ” يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ “. فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا، حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ. وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنه قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : ” أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ “. قَالَ : فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ. رواه مسلم.