حكم لعن الرجل لزوجته

رقم الفتوى ( 2776 )

السؤال : ما حكم لعن الرجل لزوجته؟

الجواب : يحرم لعن المسلم للمسلم؛ بل قد جاء الوعيد الشديد في ذلك:
فعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ ” رواه البخاري ومسلم.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ ” رواه أحمد والترمذي.
فلا يجوز اللعن لاسيما الأشياء التي يصاحبها الإنسان ؛ لأن ذلك يؤدي إلى مصاحبة اللعنة ، فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ، فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ” خُذُوا مَا عَلَيْهَاوَدَعُوهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ ” . قَالَ عِمْرَانُ : فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ. رواه مسلم. فكيف بلعن الزوجة فإنه أمر عظيم وجرم كبير، فليتق المسلم ربه، وليخش على نفسه من الوعيد الشديد، والعذاب الأليم .

زر الذهاب إلى الأعلى