كيف يصلي من لم يعرف اتجاه القبلة
رقم الفتوى ( 2768 )
السؤال : ياشيخ، إذا جئت في مكان وتبغى تصلي وماتعرف اتجاه القبلة، هل يجوز أن تصلي إلى أي اتجاه؟
الجواب : إذا نزل المسلم في بلد أو مكان فيه سكان فلا يجوز له أن يصلي إلا بعد معرفة القبلة بالعلامات كالمحاريب أو أن يسأل من في البلد، كأن ينزل في فندق فلا يجوز له أن يصلي إلا بعد معرفة اتجاه القبلة أو أن يسأل من في الفندق، وكذلك إذا نزل في استراحة فلا يجوز له أن يصلي إلا بعد معرفة اتجاه القبلة أو أن يسأل القائمين على الاستراحة أو من جاورها، وهكذا إذا كان في طريق سفر وحوله ناس، ففي كل تلك الصور لا يجوز له الاجتهاد في القبلة؛ لأن الاجتهاد إنما يكون عند عدم القدرة على معرفة الحكم بقين أو غلبة ظن دون اجتهاد. فإذا صار المسلم في مكان لا يتأتى فيه العلم بالقبلة وليس ثمة مَن يمكن سؤاله عن القبلة كأن يكون في صحراء أو في مقطعة طريق ولا أحد بقربه حينئذ يجوز له الاجتهاد ويصلي إلى حيث أداه اجتهاده. والله أعلم.