هل ينقض وضوء المسلم بما يمسه من النجاسات
رقم الفتوى ( 2767 )
السؤال : إذا لمس الكلب رجلك بيده أو ثوبك بجسده ، فهل ينتقض الوضوء؟ وما العمل؟
الجواب : لا ينتقض وضوء المسلم بما يمسه من النجاسات في بدنه أو ثوبه، وإنما ينتقض الوضوء بما يخرج من السبيلين وبالنوم ونحو ذلك من النواقض، فإذا مس الكلب بدن المسلم أو ثوبه لا ينتقض وضوؤه بذلك، وإنما يوجب ذلك غسل ما أصابه من البدن والثوب، فإذا مس الكلب بفمه إناء أو مس ثوبا أو جزءا من جسد الإنسان كيده ورجله فعليه أن يغسل ما أصابه سبع مرات إحداهن – ولتكن أولاهن – بالتراب، وأما إذا لمس الكلب شيئا من ذلك بغير فمه كأن يمسه بيده أو رجله أو ظهره فإن كان جافا والمحل الذي لمسه جاف فلا نجاسة؛ لقاعدة: “جاف مع جاف لا ينجس بلا خلاف”، وأما إن كان عضو الكلب رطبا أو كان ما مسه رطبا فالراجح عند الشافعي وأحمد رحمهما الله هو وجوب الغسل سبعا إحداهن بالتراب. والله أعلم.