حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين
رقم الفتوى ( 2765 )
السؤال : ما حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين؟
الجواب : يجوز أن يكون المتيمم إماما بالمتوضئين عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة مع الكراهة عند الإمام مالك رحمه الله، والراجح الجواز بدون كراهة؛ لأن التيمم طهارة شرعية، ولأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل وهو متيمم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وأبو داود، ولا مانع شرعي يمنع إمامة المتيمم بالمتوضئ. والله أعلم.