هل يجوز للمرأة النفاس أن تصلي قبل أربعين يوما

رقم الفتوى ( 2764 )

السؤال : هل يجوز للمرأة النفاس أن تصلي قبل أربعين يوما؟

الجواب : المرأة النفساء متى انقطع عنها الدم انقطاعا تاما وجف المحل بحيث لو وضعت منديلا أبيض في فرجها خرج صافيا فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي، ولا تنتظر إلى تمام أربعين يوما، وإنما تنتظر إلى تمام الأربعين إذا استمر عليها الدم، فإن دم النفاس ينقطع غالبا على تمام الأربعين، ولكنه قد ينقطع قبل ذلك؛ بل قد يكون دم النفاس شيئا يسيرا كمجة تخرج في لحظة ثم تنقطع، فإذا انقطع الدم وجب على النفساء الغسل والصلاة. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى