حكم الكذب على سبيل المزاح

رقم الفتوى ( 2762 )

السؤال : ما حكم الكذب على سبيل المزاح؟
الجواب : الكذب محرم ولو على سبيل المزاح، وقد جاء الوعيد الشديد لمن يكذب من أجل إضحاك القوم، فعَنْ معاوية بن حيدة رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ” وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ ” رواه أبو داود والترمذي. وفي ترك الكذب ولو مازحا فضيلة وأجر ومنزلة في الجنة، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ ” رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

زر الذهاب إلى الأعلى