هل غسل الجنابة يكفي عن الوضوء
رقم الفتوى ( 2759 )
السؤال : أنا تغسلت ونويت أني بعد الغسل أتوضا للظهر، فتغسلت ولم أتوضأ ناسياً، ففطنت أثناء الصلاة أنني لم أتوضأ، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب : إن كان غسلك لجنابة كانت عليك فهو كاف عن الوضوء، وإن كنت على حدث وكان غسلك للتنظيف أو التبرد ولم تنو الوضوء مع الغسل فصلاتك باطلة، وعليك الوضوء وإعادة الصلاة. والله أعلم.